به كيف يجب الجمع بمعنى لزوم النحر أو الذبح بعد حصول الامتثال، فليتأمل.
{ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده ولا يعطي الجزار من الهدي الواجب كالكفارة والنذر ولا يأخذ الناذر من جلودها ولا يأكل منها فإن أخذ ضمنه، ومن نذر بدنة فإن عين موضع النحر لزم وإلا نحرها بمكة}.
أما جواز ما ذكر فالظاهر أنه موضع وفاق ويدل عليه صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه (إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت: أشرب من لبنها وأسقي؟ قال: نعم، وقال: إن أمير - المؤمنين عليه السلام إذا رأى أناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنة وقال:
إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه) (1).
وأما عدم جواز إعطاء الجزار فيدل عليه صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام (سأله عن الإهاب فقال: تصدق به أو تجعله مصلى وتنتفع به في البيت ولا تعطه الجزارين، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين، وأمر أن يتصدق بها) (2).
ومضمر أبي بصير (سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر؟ قال: إن كان مضمونا - والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء - فعليه فداؤه قلت: أيأكل منه؟
قال: لا إنما هو للمساكين فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ، قلت: يأكل منه؟ قال: يأكل منه) (3) وغيرهما من الأخبار.
ويمكن أن يقال: الاستدلال إن كان بالنظر إلى النهي فوروده يشمل الهدي الواجب والمندوب، فإذا لم يكن بالنسبة إلى المندوب تحريميا فكيف يستفاد التحريم بالنسبة إلى الواجب مع وحدة النهي وإن كان بالنظر إلى عدم جواز الأكل بالنسبة إلى الواجب حيث أن أجرة الجزار على من عليه الهدي فإعطاؤه