يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا (١).
وعن بعض الأعلام أن ظاهرهم الاتفاق على أن المعيار في ذلك احتياج أصل إيصال الماء إلى الزرع إلى العلاج واستغنائه عنه، ولو شك حكما لا موضوعا يكون المرجع أصالة البراءة لو لم يكن في البين دليل عام أو مطلق يثبت العشر.
وأما صورة الاجتماع فالحكم للأكثر والتنصيف مع التساوي لم ينقل الخلاف فيه ويدل عليه حسنة معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر، وأما ما سقت السواقي والدوالي فنصف العشر، قلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا؟
فقال: إن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم، قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، فقلت، الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قال: وفي كم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت في ثلاثين ليلة، أربعين ليلة، وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال: نصف العشر) (٢).
وأما إخراج المؤونة ووجوب الزكاة بعدها فقد اختلف فيه المشهور هو الاخراج والمحكي عن جماعة عدم الاخراج، احتج القائلون بعدم الاستثناء بأخبار العشر ونصف العشر منها ما رواه الشيخ في الحسن عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا له: (هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟
فقال: كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك) (٣) ونوقش بما يكون قابلا للدفع.
واستدل للمشهور بقوله تعالى ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾ (4) .