فقال: إذا حال الحول فليزكها) (1) وروي أيضا في الصحيح عن محمد بن مسلم قال:
(كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول) (2) ويحتمل أن يكون متن هذا الخبر هو قول محمد بن مسلم الذي فهمه من كلام الصادق عليه السلام وقد يعتبر مضي الحول من حين التجارة لهذا الصحيح حيث يرجع الضمير في قوله: إذا حال عليه الحول إلى ما عملت به ولا يخفى أنه مع قوة احتمال أن يكون هذا من كلام محمد بن مسلم حيث فهم من الصحيح الأول ما ذكره نقله بالمعنى لا بد من الأخذ بالصحيح الأول ولا يبعد أن يكون المراد من الصحيح الأول من قوله عليه السلام على المحكي (إذا حال الحول فليزكها) حؤول الحول من زمان الوضع للعمل لا من زمان العمل.
وأما اعتبار أن يطلب برأس المال أو الزيادة، فالظاهر عدم الخلاف فيه، والمراد عدم نقص قيمة السوقية عن رأس ماله وإن لم يوجد بالفعل راغب، ويدل على اعتبار هذا الشرط أخبار مستفيضة منها صحيحة محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه قد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه ينبغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال) (3).
ومنها صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: (سأله سعيد الأعرج وأنا حاضر أسمع فقال: إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة، فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ فقال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها) (4).