وأما اعتبار أن تكون قيمته نصابا فصاعدا فادعي عليه الاجماع ويدل عليه الروايات الدالة على شرعية هذه الزكاة حيث أنها زكاة المال المتحركة في التجارة كما يشهد له خبر إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: (قلت له: تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ، فقال: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لأن عين المال الدراهم وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة و الديات) (1) وعدم كون صدر الرواية معمولا به لا يضر بحجيته بالنسبة إلى الفقرة الأخرى.
وأما إخراج الزكاة عن القيمة دراهم أو دنانير فمن جهة ما هو المشهور بل ادعي نسبته إلى أصحابنا أن زكاة التجارة متعلق بقيمة المتاع لا بعينه ولا بأس بالبحث عن نحو تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية بقول مطلق، فنقول وبالله التوفيق:
المشهور أن الزكاة الواجبة تجب في العين لا في الذمة بل ادعي الاجماع عليه، والمراد بوجوبها في العين تعلقها بها لا وجوب إخراجها منها فإنه يجوز الدفع من مال آخر، فالمراد أن مورد هذا الحق نفس العين لا الذمة واطلاق بعض العبارات بل صريح بعضها عدم الفرق بين كون المال حيوانا أو غلة أو أثمانا، ثم إنه قد يستظهر من بعض الأخبار الشركة الحقيقية كموثقة أبي المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم) (2) وخبر علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن الزكاة تجب علي في مواضع لا يمكنني أن أؤديها قال: اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن تويت (3) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شئ وإن لم تعزلها و