وأما جواز مشقوقة الأذن فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل بإطلاق الأدلة وخصوص مرسل ابن أبي نصر عن أحدهما عليهما السلام (سئل عن الأضاحي إذا كانت مشقوقة الأذن أو مثقوبة بسمة فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس) (1) وفي حسن الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الضحية تكون مشقوقة الأذن؟ فقال:
إن كان شقها وسما فلا بأس، وإن كان شقا فلا يصلح) (2).
ويمكن أن يقال: إن كان الشق نقصا فمقتضى الصحيح السابق عدم الاجزاء فيخصص المرسل والحسن بالمندوب إلا أن يقال: النسبة عموم من وجه وحيث لا ترجيح مقتضى الأصل الاجزاء.
وأما اشتراط عدم المهزولية فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (سئل عن الأضحية فقال: أقرن فحل سمين عظيم العين والأذن - إلى أن قال: - إن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد فإن لم يجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر) (3).
وحسن الحلبي عن أبي عبد الله (إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه فإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه) (4) ويشكل استفادة المطلوب من نحو هذين الخبرين لشمولها للهدي الواجب والمندوب فمع عدم الاشتراط في المندوب يشكل الاشتراط في الواجب، وتفسير المهزولة بما ذكر لخبر الفضل قال: (حججت بأهلي سنة فغرت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت أهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته