عن الخصي يضحى به قال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم وقال: لا يضحى إلا بما قد عرف به) (1) المحمول على الندب بقرينة خبر سعيد بن يسار (سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة لم يعرف بها؟ قال: لا بأس بها عرف أم لم يعرف) (2).
وأما استحباب الإناث من الإبل أو البقر والذكران من الضأن أو المعز فتدل عليه أخبار منها صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة) (3).
وأما استحباب النحر بالكيفية المذكورة فيدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فاذكروا اسم الله عليها صواف) قال:
ذلك حين تصف للنحر يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض) (4) وقال أبو الصباح الكناني: (سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف ينحر البدنة؟ قال: تنحر وهي قائمة من قبل اليمين) (5).
وأما استحباب التولي بنفسه للذبح ومع عدم التولي بنفسه يجعل يده مع يد الذابح فللتأسي بالنبي والأئمة صلى الله عليهم وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: (كان علي بن الحسين عليهما السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح) (6).
وأما استحباب الدعاء فلقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية وحسن صفوان وابن أبي عمير (إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي