جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٥٧
في الأضحى العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والوجاء بين عرجها، والكسير التي لا تنقى) (1) فإن اعتبر هذا الخبر من جهة السند بأن يكون مجبورا بالعمل به يكون مقيدا للصحيح المذكور بتقييد النقص في المذكورات بما كان بينا وإلا فلا بد من الأخذ بإطلاق الصحيح المذكور، ويؤيد النبوي المذكور خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها.
ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء) (2) وفي خبر آخر له إبدال العوراء بالجرباء إلا أن يقال مع تمامية السند النسبة بينهما وبين صحيح علي بن جعفر عليه السلام عموم من وجه فكما يمكن تقييد الصحيح يمكن تقييدهما بغير الهدي الواجب فالمرجح الأصل ولا يبعد الرجوع إلى البراءة للشك في الشرطية. ومقتضى الصحيح المذكور عدم إجزاء الخصي ويدل عليه أيضا خصوص صحيح ابن مسلم (سئل أحدهما عليهما السلام أيضحى بالخصي فقال: لا، (3) وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه) (4) ويمكن أن يناقش في دلالة صحيح ابن مسلم لشموله للأضحية المندوبة وقد دل صحيح علي بن جعفر على إجزاء الناقص في غير الهدي الواجب، فيدور الأمر بين التخصيص وحمل قوله عليه السلام: (لا على الكراهة) كما أنه يخصص إطلاق صحيح علي بن جعفر بما في صحيح عبد الرحمن المذكور من قوله عليه السلام: (إلا أن يكون لا قوة له عليه).

(١) أخرجه أبو داود في السنن كتاب ايجاب الأضاحي ج ٢ ص ٨٧ و ٨٧.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٥٠٧ والفقيه كتاب الحج ب ١٣٩ ح ٧ وفيه العضياء - هي المكسورة القرن والجدعاء مقطوعة الأذن. وفي الكافي ج ٤ ص ٤٩١ (الحذاء) وهي التي قصر عن شعر ذنبها. وزاد فيه (الخرقاء) وهي التي في أذنها وشفيتها خرق.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ و ٥٠٦ والكافي ج ٤ ص ٤٩٤.
(٤) التهذيب ج ١ ص ٥٥٠ و ٥٠٦ والكافي ج ٤ ص ٤٩٤.
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623