في الأضحى العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والوجاء بين عرجها، والكسير التي لا تنقى) (1) فإن اعتبر هذا الخبر من جهة السند بأن يكون مجبورا بالعمل به يكون مقيدا للصحيح المذكور بتقييد النقص في المذكورات بما كان بينا وإلا فلا بد من الأخذ بإطلاق الصحيح المذكور، ويؤيد النبوي المذكور خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها.
ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء) (2) وفي خبر آخر له إبدال العوراء بالجرباء إلا أن يقال مع تمامية السند النسبة بينهما وبين صحيح علي بن جعفر عليه السلام عموم من وجه فكما يمكن تقييد الصحيح يمكن تقييدهما بغير الهدي الواجب فالمرجح الأصل ولا يبعد الرجوع إلى البراءة للشك في الشرطية. ومقتضى الصحيح المذكور عدم إجزاء الخصي ويدل عليه أيضا خصوص صحيح ابن مسلم (سئل أحدهما عليهما السلام أيضحى بالخصي فقال: لا، (3) وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه) (4) ويمكن أن يناقش في دلالة صحيح ابن مسلم لشموله للأضحية المندوبة وقد دل صحيح علي بن جعفر على إجزاء الناقص في غير الهدي الواجب، فيدور الأمر بين التخصيص وحمل قوله عليه السلام: (لا على الكراهة) كما أنه يخصص إطلاق صحيح علي بن جعفر بما في صحيح عبد الرحمن المذكور من قوله عليه السلام: (إلا أن يكون لا قوة له عليه).