منه بشئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام) (1) وصحيح معاوية قال أبو عبد الله عليه السلام:
(لا يخرجن شيئا من لحم الهدي) (2) وخبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام (لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها بمنى أيامها، قال: وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها) (3) ونوقش بعدم دلالة الصحيح الأول على المطلوب بل ولا الثاني مع فرض كون المراد به ما في الأول من عدم الخروج من الحرم وكذا الثالث، ويمكن أن يقال: لا وجه للخدشة في دلالة الصحيح الثاني فإن المتبادر عدم الاخراج من محله، وهذا كما لو نهى المولى عن خروج العبد فإنه منصرف إلى الخروج عن محل يكون هو فيه، نعم لو كان النهى عن الخروج عن الحرم ابتداء في الصحيح الأول من كلام الإمام عليه السلام غير مسبوق بسؤال السائل لتوجه أن يقال لا مانع من الخروج من منى إلى حد الحرم فيتصرف في الصحيح الثاني للزوم لغوية خصوصية الحرم وذلك للفرق بين قول المولى: أكرم العالم ابتداء وبين قوله هذا بعد سؤال العبد: أكرم العالم، ففي الأول يستفاد من قوله مدخلية الوصف العنواني في الحكم دون الثاني.
وأما وجوب الصرف فلعله يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وأما وجوب الذبح يوم النحر بمعنى عدم جواز التقديم عليه فهو مسلم و لعله مجمع عليه، وأما بمعنى عدم جواز التأخير فغير مسلم ولم يذكروا الدليل عليه إلا التأسي وفيه إشكال لعدم معلومية وجه الفعل، وأما تقديمه على الحلق فاستدل على لزومه بقوله تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) وموثق عمار سأله يعني الصادق عليه السلام - إلى أن قال - (وعن رجل حلق قبل أن يذبح قال: يذبح ويعيد الموسى لأن الله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (4) وغيرهما من الأخبار وليس في قبالها إلا ما دل على عدم