{ولو ضل فذبح لم يجز عنه. ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن منى ويجب صرفه في وجهه. ويذبح يوم النحر وجوبا مقدما على الحلق ولو قدم الحلق أجزء ولو كان عامدا وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة}.
لا دليل على عدم الاجزاء إلا القاعدة والأصل لكنه دل النص على الاجزاء في الجملة وهو صحيح منصور بن حازم (في رجل ضل هديه فيجده رجل آخر فينحره؟
فقال: أن كان نحره في منى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه). وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم ليذبحه عن صاحبه عشية الثالث) (2) وقد يقال: بتقييد الصحيح الأول بهذا حتى يكون الاجزاء منوطا بالتعريف بهذا النحو، ولا يخفى بعده خصوصا مع الفرق بين الاطلاق وترك الاستفصال بالنسبة إلى الفعل الواقع كما سبق بيانه كما لا يخفى ظهور الصحيح الثاني في ترتب جوار الذبح على التعريف المذكور خصوصا مع كونه تصرفا في ملك الغير بدون الإذن ولا يبعد أن يقال: نأخذ بظاهر الصحيح الثاني ونقول بعدم جواز الذبح بدون التعريف لكنه لو ذبح جاهلا بهذا الحكم أجزأ عن صاحبه، وتظهر الثمرة في صورة الالتفات إلى هذا الحكم حيث لا يتصور قصد القربة فكيف يجزي عن صاحبه بخلاف صورة الجهل حيث أنه و إن كان الذبح تصرفا في ملك الغير وحرمته معلومة لكل أحد لكنه قد يتصور في مثل المقام الجواز حسبة حيث أن الذبح أمر واجب في وقت معين فكأنه إعانة لصاحبه الضعيف نظير حفظ مال الغائب عن التلف.
وأما عدم جواز إخراج شئ من لحم الهدي عن منى فاستدل عليه بصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: لا يخرج