وقال هو أيضا في صحيح معاوية (في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر من أيتهن نقصت؟ قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة) (1) وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: (وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع قال يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ - الحديث) (2).
وأما لزوم الالقاء بما يسمى رميا مع الإصابة بفعله مستقلا فلعدم صدق المأمور به بدون ما ذكر.
{والمستحب الطهارة والدعاء وأن لا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا وأن يرمى خذفا والدعاء مع كل حصاة ويستقبل جمرة العقبة ويستدبر القبلة وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة}.
أما استحباب الطهارة فلقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (ويستحب أن ترمي الجمار على طهر) (3) ويجمع بينه وبين ما يظهر منه الوجوب مثل ما في صحيح ابن مسلم (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر) (4) بحمل ما فيه على تأكد الاستحباب وأما استحباب الدعاء وعدم التباعد ففي صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام (خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها، وتقول والحصى في يدك (اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي) ثم ترمي وتقول مع كل حصاة (الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا) وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: