وإن شئت فاذبح عنه) (1) وفي قباله خبر علي بن أبي حمزة (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع، ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه أفله أن يصوم بعد النفر؟ فقال: ذهبت الأيام التي قال الله تعالى، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج، قلت: طلبت الخير، فقال: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة. وكان ذلك يوم النفر الأخير) (2).
وقد حمل على الندب، وعلى تقدير امتناع المولى عن الذبح يتعين الصوم على العبد وليس للمولى منعه فإنه (لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق) ولا يبعد أن يقال مع امتناع العبد عن الصوم يتعين على المولى الذبح لكونه أحد فردي الواجب إلا أن يقال: التكليف راجع إلى المملوك وذبح المولى عنه من قبيل تأدية دين الغير.
وأما صورة إدراك أحد الموقفين متمتعا فلزوم الهدي مع القدرة ولزوم الصوم مع التعذر على القاعدة ولا خلاف فيه ظاهرا.
{ويشترط النية في الذبح ويجوز أن يتولى بنفسه وبغيره ويجب ذبحه بمنى، ولا يجزي الواحد إلا عن واحد في الواجب، وقيل يجزي عن سبعة وعن سبعين عند الضرورة لأهل الخوان الواحد ولا بأس به في الندب، ولا يباع ثياب التجمل في الهدي}.
أما اعتبار النية وقصد القربة فلأنه جزء عبادي، وأما جواز تولي الغير نيابة فلما دل على جواز النيابة وقد سبق خبر أبي بصير المتضمن للرخصة للنساء والصبيان في الإفاضة من المشعر بالليل وأن يرموا الجمار فيه وأن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن (3).
ويدل عليه أيضا خبر علي بن أبي حمزة (عن أحدهما عليهما السلام أي امرأة أو