رجل خائف أفاض من المشعر ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه) (1).
وأما وجوب كون الذبح بمنى فقيل: إنه مقطوع به في كلام الأصحاب، ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر إبراهيم الكرخي عنه عليه السلام (في رجل قدم بهديه مكة في العشر؟ فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى) (2).
وفي قباله صحيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام (في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح؟ قال: لا بأس قد أجزأ عنه) (3) وحسن معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال: إن مكة كلها منحر) (4) وحملا على غير الهدي الواجب.
ولا يخفى الاشكال في هذا الحمل بالنسبة إلى الصحيح لما سبق من الفرق بين المطلق وترك الاستفصال في الأمر الواقع فتقييد المطلق لا بأس به بخلاف الثاني فالعمدة عدم العمل بظاهره.
وأما عدم إجزاء الواحد إلا عن واحد فيدل عليه صحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال: أما في الهدي فلا، وأما في الأضحى فنعم) (5) مضافا إلى اقتضاء دليل وجوب الهدي لعدم إجزاء الواحد إلا عن واحد.