(اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير) (1) وما في هذا الصحيح وإن كان ظاهرا في الوجوب لكنه محمول على الاستحباب من جهة المطلقات الواردة في هذا الباب.
وأما استحباب الرمي خذفا فيدل عليه قول الرضا عليه السلام في خبر البزنطي المروي صحيحا عن قرب الإسناد قال: (حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا تضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة) (2) المحمول على الندب من جهة السياق ومطلقات الباب، وظهر من الصحيح السابق استحباب الدعاء مع كل حصاة.
وأما استحباب استقبال جمرة العقبة واستدبار القبلة فيدل عليه ما عن الشيخ من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رماها مستقبلا لها مستدبرا للكعبة) (3).
وأما استحباب استقبال القبلة في غيرها فلما عن بعض أنه ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمي يوم النحر واستقبالها في غيره (4).
{وأما الذبح ففيه أطراف الأول في الهدي وهو واجب على المتمتع خاصة مفترضا ومتنفلا ولو كان مكيا، ولا يجب على غير المتمتع، ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم أو أن يهدي عنه ولو أدرك أحد الموقفين متمتعا لزمه الهدي مع القدرة والصوم مع التعذر}.
أما وجوب الهدي على المتمتع فهو مجمع عليه ويدل عليه الكتاب (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) (5) والأخبار المستفيضة منها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة المتضمن صفة التمتع إلى أن قال: (وعليه الهدي؟ فقلت: وما الهدي؟ قال: أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه شاة).