هشام بن عبد الملك الكوفي وكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر فقال لي هشام: أي شئ أحدثنا في حجنا، فبينما نحن كذلك إذ لقينا أبا الحسن موسى عليه السلام وقد رمى الجمار وانصرف فطابت نفس هشام) (1) فإن تم الاجماع فلا بد من حمل ما ذكر على حال الاضطرار والخوف، أو على الصحة مع حصول الإثم والجبر بالكفارة، ويتفرع عليه أنه لو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة. وهذا هو المشهور ويدل عليه حسن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، فقال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة) (2) المنجبر بالشهرة و صحيح هشام المذكور آنفا بعد حمل نفي البأس فيه على الصحة مع الجبر بشاة للعامد. ويمكن أن يقال: يدور الأمر بين هذا وبين حمل الحسن المذكور على استحباب دم شاة ولا رجحان.
وأما التقييد بوقوفه بعرفات فقد يوجه بعدم الاطلاق في المقام فيبقى ما دل على وجوب الوقوف بعرفة وأنه الحج بحاله.
وأما جواز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف فيدل عليه الأخبار منها صحيحة معاوية بن عمار الواردة في صحة حج النبي صلى الله عليه وآله (ثم أفاض وأمر الناس بالدعة حتى انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام، فصلى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ثم قام فصلى بها الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل و أمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس) (3) ومنها صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام (رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل و أن يرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى