أخذته من الحرم أجزأك وإن أخذته من غير الحرام لم يجزيك، وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى) (1) وأما استثناء حصى المساجد والمسجدين فلخبر حنان عن أبي عبد الله عليه السلام (يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف) (2) ولعل ذكر المسجدين من باب المثال وخصا لأنهما الفرد المتعارف.
وأما اشتراط أن تكون أحجارا فللنهي عن الرمي إلا بالحصى في الخبر المذكور بل لا بد من التقييد بما يصدق عليه الحصى.
وأما اشتراط أن تكون أبكارا أي لم يرم بها الجمار رميا صحيحا، فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه ما في مرسلة حريز (لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار) (3) وفي رواية عبد الأعلى (ولا يأخذ من حصى الجمار) (4) وربما يستظهر من الخبرين اشتراط عدم الرمي أعم من أن يكون بالرمي الصحيح أو الفاسد.
أقول: لو أخذ بالاطلاق لزم اشتراط أن لا يكون مأخوذا من نفس الجمرة ولو لم يكن مرميا، وأما استحباب ما ذكر فلحسن هشام بن الحكم عن أبي - عبد الله عليه السلام في حصى الجمار، قال: (كره الصم منها وقال: خذ البرش) (5) وخبر البزنطي عن الرضا عليه السلام (حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، وخذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة) (6) وفي دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام