مكة ووكلن من يضحي عنهن) (1) وفي الكافي عن جميل بن دراج في الصحيح أو الحسن عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا بأس بأن يفيض الرجل بالليل إذا كان خائفا) (2).
{والندب صلاة الغداة قبل الوقوف والدعاء، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله، وقيل: يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه، ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس، ولا يتجاوز محسرا حتى تطلع الشمس و الهرولة في الوادي داعيا بالمرسوم، ولو نسي الهرولة رجع فتداركها، والإمام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس}.
أما استحباب كون الوقوف بعد صلاة الغداة فلصحيح معاوية (3) الذي استدل به على تعيين وقت الوقوف المشتمل على الدعاء.
وأما استحباب أن يطأ الصرورة المشعر برجله ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار وحماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين وأنزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأ برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة - الحديث) (4).
وأما ما قيل من استحباب الصعود على قزح فلما روته العامة عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وآله ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه واستقبل القبلة فحمد الله تعالى وهلله وكبره ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا) (5) ورووا أيضا أنه أردف الفضل بن العباس ووقف على قزح