من أفعال العمرة.
وأما استحباب الإقامة إلى انقضاء أيام التشريق فلصحيح معاوية المذكور.
وأما لزوم الحج من قابل مع استقرار الوجوب أو بقاء الاستطاعة إلى العام القابل فيكون على القاعدة، كما أن مقتضاها عدم الوجوب مع كون الحج الفائت ندبيا.
وأما ما يظهر من ذيل صحيحة معاوية وصحيح ضريس (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال: يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف فيسعى بين الصفا والمروة و يحلق رأسه) (1) وفي الفقيه (2) (ويذبح شاته وينصرف إلى أهله إن شاء. وقال:
هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فعليه الحج من قابل) فغير معمول به بين الأصحاب ويشهد لعدم الوجوب عدم التعرض له في سائر الأخبار ووقع التعرض له في ما لو أفسد حجه بمباشرة النساء.
{الثالث: يستحب التقاط الحصى من جمع وهو سبعون حصاة ويجوز من أي جهات الحرم شاء عدا المساجد، وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا. ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة وتكره الصلبة والمكسرة}.
أما استحباب الالتقاط من جميع فمجمع عليه ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية وربعي (خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك) (3).
وأما المقدار فسيأتي تفصيله. وأما جواز الأخذ من غيره فللخبر المذكور لكن من الحرم لا من غيره لقول الصادق عليه السلام في حسن زرارة (حصى الجمار إن