جواز الوقوف على الجبل اختيارا أي بدون الزحام ومعه جاز بالنص والاجماع ويكون من باب التخصيص، وقد يقال: إن المراد من خبر سماعة الانتهاء إلى المأزمين لا الصعود على الجبل ولذا أتي ب (إلى) دون (على) وحينئذ فلا يكون منافيا للنصوص من خروج المأزمين من المشعر ولا حاجة إلى ارتكاب جواز الوقوف عليه مع خروجه للضرورة أو مطلقا مع الكراهة وبدونها، وفيه نظر لأن ظاهر كلام المجمعين خلاف هذا، وظاهر موثق سماعة أيضا خلاف هذا من جهة لفظ (يرتفعون) المناسب مع الصعود على الجبل لا الانتهاء إليه وعلى هذا فالتعبير ب (إلى) لعله من جهة تضمين (يرتفعون) معنى يناسب مع إلى فجواز الصعود يكون من باب التخصيص في صورة الزحام ومع عدمه لا وجه للجواز ولا مجال للقول بالكراهة.
وأما لزوم كون الوقوف الاختياري ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فادعي عليه الاجماع واستدل له أيضا بصحيح معاوية قول الصادق عليه السلام: (أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت - الحديث) (1) وبمفهوم مرسل جميل (لا بأس بأن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا) (2) ولا يخفى أن الصحيح المذكور من جهة اشتماله على المستحب يشكل استفادة الوجوب منه والمرسل مع قطع النظر عن إرساله لا يفهم منه إلا ثبوت البأس مع عدم الخوف ويجتمع مع الكراهة فالعمدة عدم الخلاف والاجماع إن تم، و عن بعضهم إن الوقت الاختياري من ليلة النحر إلى طلوع الشمس من يومها لاطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيح هشام وغيره (في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به، والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس) (3) وإطلاق النصوص (إن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج) (4) وروى علي بن عطية قال: (أفضنا من المزدلفة بليل أنا و