وقال: هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف) (1) وأما استحباب الإفاضة لمن عدا الإمام قبل طلوع الشمس فلما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي، قلت فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس) (2) وعن هشام بن الحكم في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس) (3) وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس، وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا وإن شاؤوا أخروا) (4) وعن الصدوقين - قدس سراهما - وجوب التأخير إلى أن تطلع الشمس، ولعل المدرك ما في كتاب الفقه الرضوي عليه السلام (وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك الدم) (5) و روي (أنه يفيض من المشعر إذا انفجر الصبح وبان في الأرض أخفاف البعير وآثار الحوافر).
وحمل بعض الأخبار الدالة على الإفاضة قبل طلوع الشمس على التقية لموافقتها لقول الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، وهذا مبني على الوثوق بصدور الكتاب المذكور من المعصوم عليه السلام وليس بناء الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم على الأخذ بما تفرد به، نعم ربما يتمسكون بما فيه من باب التأييد وكيف خفي عليهم أمر الكتاب المذكور مع براعتهم وكثرة اطلاعاتهم، وقد استدل أيضا بقول الإمام عليه السلام في صحيح معاوية (ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع