أخفافها) (1) بناء على إرادة طلوع الشمس من الاشراق فيه بقرينة تمام الخبر قال:
أبو عبد الله عليه السلام (كان أهل الجاهلية يقولون (أشرق ثبير [كيما يغير]) (يعنون الشمس كما تسفر) وإنما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله خلاف أهل الجاهلية) (2) المحمول على عدم الوجوب لدعوى الاجماع على عدم الإثم من العلامة (قدس سره) في التذكرة والمنتهى وإن أشكل دعواه من جهة مخالفة جماعة من الأكابر لكنه لا يبعد التخيير بملاحظة الأخبار السابقة.
وأما استحباب الهرولة فلقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (إذا مررت بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تتجاوزه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته وقال: اللهم سلم لي عهدي - إلى آخر الدعاء) (3).
وأما استحباب الرجوع مع تركها فلحسن حفص بن البختري وغيره عن الصادق عليه السلام (إنه قال لبعض ولده: هل سعيت في وادي محسر فقال: لا فأمره أن يرجع حتى يسعى) (4) وأما استحباب تأخر الإمام فلرواية جميل المذكورة آنفا.
{واللواحق ثلاثة: الأول الوقوف بالمشعر ركن فمن لم يقف به ليلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجه، ولا تبطل لو كان ناسيا، ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا}.
أما البطلان مع ترك الوقوف ليلا وبعد الفجر عامدا فهو مجمع عليه ودلت عليه النصوص، ومع الترك نسيانا مع الوقوف الاختياري بعرفات لم تبطل لما عرفت سابقا، ولو فاته الموقفان بطل إجماعا والظاهر أن مراده الأعم من الاختياري والاضطراري لا خصوص الاختياريين لما عرفت من القول بالصحة مع درك