عامدا عالما بالتحريم لم يبطل حجة وجبره ببدنة ولو عجز صام ثمانية عشر يوما و لا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا ونمرة وثوية وذو المجاز وعرنة والأراك حدود ولا يجزي الوقوف بها}.
أما اعتبار النية فهو مجمع عليه على النحو الذي اعتبرت في سائر العبادات ولا بد من أن يكون الوقوف من أوله إلى آخره مع النية والمعروف وجوب الوقوف من الزوال إلى الغروب ويظهر من بعض الأخبار خلاف هذا مثل قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار المشتمل على صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
(حتى انتهى إلى نمرة وهي بطن عرنة (1) بحيال الأراك فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به) (2).
ولا يخفى أن الكلام يرجع إلى تعيين أول وقت الوقوف لا إلى اعتبار النية وعدمه بالنسبة إلى مقدار من الوقوف وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وأما لزوم الكون بها إلى الغروب فهو أيضا مجمع عليه، وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (إن المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض بعد غروب الشمس) (3) وقال له يونس بن يعقوب في الموثق (متى نفيض من عرفات؟ فقال: إذا ذهبت الحمرة من ههنا - وأشار به إلى المشرق وإلى مطلع الشمس -) (4) والكلام في المقام هو الكلام في مواقيت الصلاة.
وأما إجزاء الوقوف ليلا مع عدم التمكن من الوقوف نهارا فتدل عليه أخبار منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال: إن كان في مهل حتى يأتي