ركعات) (1).
{وفي الكيفية واجبات ومندوبات، فالواجبات النية والوقوف به، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ويكره لامعه، ووقت الوقوف الاختياري ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والمضطر إلى الزوال، ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة و لم يبطل حجه إن كان وقف بعرفات ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف}.
أما اعتبار النية فلأن الوقوف جزء عبادي يحتاج إلى قصد القربة كسائر الأجزاء العبادية، وقد يقال: لا تجزي النية عند الاحرام كما عساه يظهر من المحكي عن الشيخ (قده) لكونه نسكا مستقلا فإن كان المراد أنه يجب أن يكون الحاج بحيث لو سأل عما يفعله أجاب بأنه مشتغل بعبادته كالاشتغال بأفعال الصلاة فلا أظن أحدا ينكر هذا فيخالف المقام مع الامساك الصومي حيث أنه يصح الصوم مع غفلة الصائم كما في حال نومه وإن كان المراد أمرا أزيد من هذا فلا تتصور أمرا زائدا على هذا إلا الإرادة التفصيلية الغير اللازمة في العبادات المستقلة كالصلاة والطهارة من الحدث.
وأما تحديد المشعر بالحد المذكور فادعي عليه الاجماع وفي صحيح معاوية حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر والمأزمان الجبلان بين عرفات والمشعر) (2).
وأما جواز الارتفاع إلى الجبل أي المأزمين مع الزحام فادعي عليه الاجماع وفي موثق سماعة (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين) (3) فبعد ما كان المأزمان حدا للمشعر والحد خارج عن المحدود كما في حدود عرفات لا بد من القول بعدم