ومنها صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال) (1).
لكن المشهور لم يأخذوا بظاهر هذه الأخبار فهي إما مؤولة بما لا ينافي تلك الأخبار أو مطروحة لموافقتها مع العامة وقد سبق خبر جعفر المثنى.
وأما الجواز مع الاضطرار فلا خلاف فيه وادعي عليه الاجماع ويدل عليه الأخبار منها موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام (سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ قال: لا إلا مريضا أو من به علة والذي لا يطيق الشمس) (2) و صحيح حريز عن علي أبي عبد الله عليه السلام (3) وموثق عثمان بن عيسى (قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم؟
فقال: إن كان كما زعم فليظلل، فأما أنت فاضح لمن أحرمت له) (4).
ثم إن الأمر ليس دائر مدار وجود الشمس حتى يجوز كون المحرم تحت القبة بالليل والشاهد صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام (سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى) (5) ورواه الصدوق بزيادة (6) (أو قال من علة) قبل قوله (فأمر) وزيادة (وقال نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا) وخبر إبراهيم قلت للرضا عليه السلام (المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟
قال: شاة) (7).