وفي قبالها أخبار أخر منها صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام (لا بأس بقتل القملة في الحرم) (1) وغيره ومرسل ابن فضال (لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم) (2) ومنها خبر حرة مولى خالد (إنه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يلقي القملة؟ فقال: ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة) (3) ولولا شبهة إعراض الأصحاب لأمكن الجمع بحمل الأخبار السابقة على الكراهة كما أن الظاهر أن الصحيح الأخير منها يكون المستثنى منه المذكور فيه من جنس المستثنى فلا يشمل هوام الجسد ولا أقل من الشك، وحمل صحيح معاوية على غير المحرم ليس بأولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة.
وأما البق والبرغوث فالظاهر أنه لا بأس بقتلهما في صورة الايذاء للصحيح المروي عن آخر السرائر (عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أذاه؟ قال:
نعم) (4) وأما جواز النقل فلقول الصادق عليه السلام على المحكي في الصحيح عن معاوية ابن عمار (المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى آخر فلا يضره) (5) وهذا الصحيح شاهد على جواز إلقاء القراد والحلم ويدل عليه صحيح ابن سنان سأل الصادق عليه السلام (أرأيت إن وجدت علي قرادا أو حلمة أطرحهما؟ فقال نعم وصغار لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما) (6) {ويحرم استعمال الدهن فيه طيب ولا بأس بما ليس بمطيب مع الضرورة}.