لها، منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها من الزينة) (1) وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة) (2) إلا أن يقال: إن بنينا على الكراهة في الاكتحال بالسواد مع كون الحكم معلقا بالزينة يظهر عدم حرمة الزينة، ومع ذلك يشكل الحرمة في المقام من جهة التعليل ثم على تقدير القول بالحرمة تقع المعارضة من حيث أن الصحيح الثاني ظاهر في مدخلية القصد بل وعلى الكراهة في المسألتين تقع المعارضة.
وأما لبس الخاتم فمع كونه لا للزينة بل للسنة لا إشكال في جوازه ويدل عليه ما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال: (رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة) (3).
وما رواه في الكافي في الصحيح عن أحمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: (لا بأس بلبس الخاتم للمحرم) (4) وأما للزينة فالمعروف حرمته واستدل عليها بما رواة في الفقيه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المحرم أيلبس الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة) (5) والكلام السابق آت هنا فلا يبعد القول بالكراهة حتى مع قصد الزينة.
وأما لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي فالظاهر أن حرمتها مشهورة ويمكن الاستدلال لها بمفهوم قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح حريز (إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم ينزع عنها) (6) وقوله في حسن الحلبي (المحرمة