عن أبي عبد الله عليه السلام (في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال: إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وإن كان نبتت في منزله وهو له فليقلعها) (1) وصحيحه الآخر وأخبره عنه عليه السلام أيضا (سألته عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم، فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن تبنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها، وإن كانت طرأت عليه فله قلعها) (2) لكنه لا يخفى أن الخبرين كغيرهما من الأخبار لا يشملان كل ما نبت في ملكه إلا أن يدعى عدم القول بالفصل، وتحقق الاجماع على عدم الفرق مشكل. وفي التهذيب بعد أن روى صحيح حريز المذكور قال: متصلا بقوله (إلا ما أنبته أنت أو غرسته) (وكل ما دخل على الانسان فلا بأس بقلعه فإن بنى هو في موضع يكون فيه نبت لا يجوز له قلعه) ولم يعلم أن هذه الزيادة من الخبر أو هو فتوى له (قده).
وأما جواز قطع شجر الفواكه فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه حسن سليمان بن خالد (سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة؟
قال: عليه ثمنه يتصدق به، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه) (3) ونحوه موثقته، وكذا الإذخر بلا خلاف ظاهرا ويدل عليه قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة على المحكي (رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قطع عودي المحالة، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر) (4) {وفي الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، ولبس الخاتم للزينة، و لبس المرأة ما لم تعتد من الحلي، والحجامة إلا للضرورة، وحك الجسد، و لبس السلاح إلا للضرورة قولان أشبههما الكراهية}.
وأما الاكتحال فالمشهور فيه القول بالتحريم ويمكن الاستدلال له بأخبار منها