لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلا صبغا لا يردع) (1) وروى في الفقيه عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي في الحسن عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: (تلبس المرأة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة) (2) وفيه (وسأله يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحلي؟ قال: تلبس المسك والخلخالين) (3) ويمكن الجمع بحمل النواهي على الكراهة والتخصيص ليس أولى منه ومع عدم الترجيح مقتضى الأصل البراءة.
وأما ما تعتاده فالظاهر عدم الاشكال في الجواز ويدل عليه صحيح حريز إلا أن يقال بتقييده برواية عبد الله بن يحيى الكاهلي المذكور وبما كان بقصد الزينة لما روي في الفقيه والتهذيب من صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(المحرمة تلبس الحلي كله إلا الحلي المشهور للزينة) (4) وليس التقييد أولى من حمل النهي عن الكراهة وأما الحجامة مع عدم الضرورة فعن جماعة القول بالحرمة لخبر الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة، وقال: إذا أذاة الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر) (5) و حسن الحلبي (سألته عليه السلام أيضا عن المحرم يحتجم؟ فقال: إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم) (6) وعن الشيخ (قدس سره) في الخلاف القول بالكراهة ولعله للجمع بين الأخبار المانعة وبين صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (لا بأس بأن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر) (7) وكذا الكلام