بنحو المباشرة مساو للتنقب في عدم حصول تغير اللون فاللازم على هذا اختياره بالنحو الآخر كما هو الغالب، ولعل الغلبة صارت باعثة لعدم ذكر الخصوصية.
{ويحرم تظليل الرجل المحرم سائرا ولا بأس به للمرأة وللرجل نازلا ولو اضطر جاز، ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه}.
المشهور بين الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - حرمة التظليل ويدل عليها أخبار صحيحة منها صحيح ابن المغيرة (قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: أظلل وأنا محرم قال: لا، قلت: فأظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت فإن مرضت قال: ظلل و كفر، ثم قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها) (1) ومنها صحيح هشام بن سالم (سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة؟ فقال: لا وهو للنساء جائز) (2) ومنها خبر جعفر بن المثنى قال لأبي محمد: ألا أبشرك [ألا أسرك خ ل] يا ابن مثنى فقلت: بلى فقمت إليه فقال: وخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن عليه السلام ثم أقبل فقال: يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظل على المحمل؟ فقال له: لا، قال: فيستظل في الخباء؟ فقال له: نعم، فأعاد عليه القول شبه المستهزء يضحك يا أبا الحسن فما الفرق بين هذين؟ فقال عليه السلام: يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، وربما يستر وجهة بيده فإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار) (3).
ويظهر من بعض الأخبار عدم الحرمة منها صحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة؟ قال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا) (4)