لكل شهر (1) فكيف يكون الاحرام واجبا لكل دخول مكة كما يظهر من الرواية والصحيح المذكور وغيرهما، ولا مجال لأن يقال: وجه التفصيل إطلاق ما دل على لزوم الفصل بين العمرتين بشهر لأن الظاهر أنه علل الاحرام بعد الشهر بأن لكل شهر عمرة لا عدم الاحرام مع الرجوع في الشهر إلى لزوم الفصل بين العمرتين بشهر وبينهما فرق واضح، والحاصل أنه إن تم الاجماع على لزوم الاحرام إلا في موارد الاستثناء فهو وإلا يشكل بالنظر إلى الأدلة المذكورة ثم إن الظاهر أنه بعد الاحرام لا يحصل الاحلال إلا ما يحصل به الاحلال في إحرام العمرة والحج لما دل على عدم حصول الاحلال إلا بإتمام النسك.
وأما استثناء المريض من الحكم المذكور فيدل عليه خبر عاصم المذكور.
وأما استثناء من يتكرر دخوله فادعي الاتفاق عليه للحرج ولقول الصادق عليه السلام على المحكي. في صحيح رفاعة إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا) (2) أما التمسك بقاعدة نفي الحرج فله وجه لكن المدار على الحرج الشخصي ويدور الحكم مداره ولا يفيد العموم وأما الصحيح فالتعدي من جهته إلى كل من تكرر دخوله مشكل، وأما التفصيل بين دخل في شهره وغيره فلحسن حماد المذكور وموثق إسحاق (سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج، قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال: كان أبي مجاورا ههنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج) (3).
واستشكل في هذا الموثق من وجهين أحدهما أن ظاهر التعليل المذكور فيه اعتبار مضي الشهر من حين الاحلال ليتحقق تخلل الشهر بين العمرتين وهو