لا والله وبلى والله) (1) والسند مجبور، وقيل: هو الكذب والسباب، وقيل:
هو الكذب والبذاء واللفظ القبيح لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: (إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله تعالى وقلة الكلام إلا بخير فإن تمام الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله تعالى (فإن الله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله) (2).
وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام (أنه الكذب والمفاخرة) (3) و قد يجتمع بين النصوص بأنه جميع ما ذكر فيها من الكذب والسباب والمفاخرة بتحكيم منطوق كل منها على مفهوم الآخر وفيه نظر حيث أن السؤال في أمثال هذه الأخبار كأنه سؤال عن حد الشئ والجواب كأنه بيان للحد ولا مجال لما ذكر في مقام بيان الحد ويحترز في الحد عما لا يحترز عنه في غيره فالظاهر بقاء المعارضة، ويمكن أن يقال على تقدير الأخذ بما فسر فيه بالكذب والسباب أو الأخذ بما فسر فيه بالكذب والسباب والمفاخرة بالتخصيص بخصوص المحرم، وكذلك الكذب فإنه مع عدم الحرمة كيف يصدق الفسوق فإن الظاهر اعتبار كون القول فسوقا مع قطع النظر عن تحريمه حال الاحرام، وبهذه الملاحظة لا يترتب أثر عملي غاية الأمر شدة الحرمة في حال الاحرام وذلك لعدم الكفارة للفسوق لما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم في الصحيح (أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام:
أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حد يستغفر الله تعالى و يلبي) (4) نعم في بعض الأخبار (فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فإن ذلك كفارة لذلك) (5) وأما الجدال فهو محرم بالكتاب والسنة وهو