رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر؟ قال: بطلت متعة وهي حجة مبتولة) (1) ويمكن أن يقال إطلاق الخبرين يشمل صورة النسيان خصوصا الثاني منهما حيث أن مريد الحج لا يفعل على خلاف المأمور به إلا عن جهل أو نسيان بل حملهما على خصوص صورة العمد بعيد جدا فإنه كيف يتمشى للعامد قصد القربة بالاحرام للحج فيقع المعارضة بينهما وبين الأخبار السابقة الدالة على صحة العمرة وصحة الحج إلا أن يجمع بين الطرفين بحمل الخبرين على صورة الجهل بالحكم والأخبار السابقة كانت مخصوصة بصورة النسيان والحاصل أن حمل هذين الخبرين على صورة الالتفات والعلم بالحكم بعيد جدا، ففي هذه الصورة لا يبعد الأخذ بقول ابن إدريس والفاضل في التلخيص والشهيد في الدروس - قدس الله تعالى أسرارهم - من البناء على إحرامه الأول وبطلان الثاني على القاعدة.
{الثانية إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم وجنبه ما يجتنب المحرم وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي، ولو فعل ما يوجب الكفارة ضمن عنه، ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدي ولو عجز صام الولي عنه}.
أما ما ذكر أولا فيدل عليه صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام (إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه، قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب، فإن قتل صيدا فعلى أبيه) (2) والظاهر لزوم الاتقاء بالنسبة إلى جميع ما يحرم على المحرم من دون اختصاص بخصوص الثياب والطيب بقرينة قوله عليه السلام: على المحكي (فإن قتل صيدا فعلى أبيه فداؤه)، وأما ضمان الولي لو فعل الصبي ما يوجب الكفارة فبالنسبة إلى قتل الصيد فقد دل عليه الصحيح المذكور. وأما بالنسبة إلى غيره مما يفرق فيه بين العمد والخطأ فقد يشكل من جهة أن عمد الصبي خطأ