صحيح ابن مسكان (لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة) (1) وظاهره كغيره الوجوب لكنه محمول على الاستحباب بملاحظة غيره كصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام (سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم؟ قال: لا بأس) (2) لكنه لا يخفى أن صحيح ابن مسكان يشمل مطلق الشعر وما في بعض الأخبار من التخصيص بالرأس واللحية كخبر سعيد الأعرج (لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته) (3) لا ينافي الاطلاق المذكور كما لا يخفى.
وأما تأكد الندب إذا أهل من ذي الحجة فمن جهة خبر جميل بن دراج (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه) (4) وفي دلالته تأمل لأن شوال أيضا من شهور الحج من جهة صحة وقوع العمرة فيه.
وأما استحباب ساير ما ذكر فللأخبار المستفيضة في غير التنظيف قال الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار (إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك، واغتسل و ألبس ثوبك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس فإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك) (5) ولم نعثر على دليل استحباب التنظيف بالخصوص.