ومعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج).
{أما التمتع فصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ثم يدخل مكة فيطوف لها سبعا بالبيت ويصلي ركعتين بالمقام، ثم يسعى لها بين الصفا والمروة سبعا ويقصر، ثم ينشأ إحراما للحج من مكة يوم التروية على الأفضل وإلا فبقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف ثم يأتي إلى عرفات فيقف بها إلى الغروب ثم يفيض إلى المشعر ويقف به بعد طلوع الفجر، ثم يفيض إلى منى فيحلق بها رأسه يوم النحر ويذبح هديه ويرمي جمرة العقبة، ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده وطاف طواف الحج ويصلي ركعتيه ويسعى سعيه وطاف طواف النساء ويصلي ركعتين ثم عاد إلى منى لرمي ما تخلف عليه من الجمار فيبيت بها ليالي التشريق، وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جمارة الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر ثم ينفر بعد الزوال وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا وعاد إلى مكة للطوافين والسعي وهذا القسم فرض من كان بين منزله وبين مكة اثنى عشر ميلا فما زاد من كل جانب وقيل: ثمانية وأربعون ميلا}.
أما ما ذكر - قدس سره - من أول كلامه إلى قوله: وهذا القسم الخ فهو صورة حج التمتع بنحو الاجمال وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله.
وأما ما ذكر أخيرا فالظاهر أن المشهور هو القول الثاني وهو الأقوى، واستدل للقول الأول بنص الآية الشريفة على أنه فرض من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، ومقابل الحاضر هو المسافر وحد السفر أربعة فراسخ مؤيدا باطلاق ما دل على وجوب التمتع خرج منه الحاضر وما ألحق به مما هو دون ذلك قطعا، فيبقى الباقي، ولا يخفى الاشكال فيما ذكر لأن الحاضر قد يطلق في مقابل المسافر، وقد يطلق في مقابل البادي، وقد يطلق في مقابل الغائب، فمع الاجمال كيف يستدل به مضافا إلى أن حد السفر ثمانية فراسخ غاية الأمر تحصل بالتلفيق بحسب أخبار الباب وقول جماعة من الفقهاء رضوان الله عليهم.
وأما التمسك بالاطلاق في صورة إجمال المخصص مفهوما مع دورانه بين