للانصراف فمع وجود من يقبل بأجرة المثل يتعين ومع عدم الوجدان ينصرف إلى ما أمكن، وأما ما في المتن من الحج من بعض الطريق مع القصور فلا يخلو لزومه عن الاشكال لأن الانصراف المدعى في صورة الاطلاق إلى البلد أو مع التصريح لا يثبتان هذا، وأما صورة القصور عن أصل الحج فلا يبعد فيها التفصيل بين صورة القابلية وطرو القصور وصورة عدم القابلية أصلا ففي الصورة الثانية مقتضى القاعدة بطلان الوصية فلم يخرج الثلث عن ملك الورثة بخلاف الصورة الأولى وهذا هو المحكي عن المحقق الثاني قدس سره.
{المسألة السابعة: إذا أوصى في حج وغيره قدم الواجب فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة قسمت على الجميع بالحصص}.
قد مر سابقا نظير هذا ولا يبعد تقديم الحج - حجة الاسلام - لأهميته وكذا تقديم حجة الاسلام على الحجة الواجبة بالنذر، وأما التقسيم بالحصص فقد عرفت الاشكال فيه من جهة أن الواجبات الارتباطية غير قابلة للتبعيض فلا يبعد مع القصور وعدم الترجيح التخيير. ولا يبعد الاكتفاء بالحج الميقاتي.
{المسألة الثامنة: من كان عليه حجة الاسلام ونذر أخرى ثم مات بعد الاستقرار لهما أخرجت حجة الاسلام من الأصل والمنذورة من الثلث}.
أما خروج حجة الاسلام من الأصل فهو المستفاد من النصوص وأما خروج المنذورة من الثلث فيدل عليه صحيح ضريس بن أعين (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن رجلا إلى مكة، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي لله بنذره الذي نذر، فقال: إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع المال ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر وقد وفى بالنذر وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر فإنما هو مثل دين عليه) (1) وصحيح ابن أبي يعفور قال: (قلت للصادق عليه السلام: رجل نذر لله إن عافى الله