مخالفا لما شرط عليه فمع فراغ ذمة المنوب عنه لا مجال للاتيان ثانيا، نعم يتصور في الحج المندوب.
{المسألة الثانية: من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات فإن لم يعلم منه إرادة التكرار اقتصر على المرة وإن علم إرادة التكرار حج عنه حتى يستوفى الثلث من تركته}.
أما الصورة الأولى فوجه الاقتصار الاطلاق، كما لو أمر المولى بالصلاة مثلا حيث أن الاطلاق في مثل المقام يقتضي الاقتصار بصرف الوجود بخلاف مثل (أحل الله البيع) ولو فرض عدم الاطلاق يقتصر على المرة تمسكا بأصالة البراءة عما زاد، ويمكن أن يقال كما يصدق الطبيعة بالمرة بأن يحج واحد كذلك تصدق بأن يحج أشخاص في سنة واحدة وليس خروجا عن الوصية بأصل الطبيعة وما يقال من حصول المزاحمة مع حق الوارث واللازم حينئذ الاقتصار على أقل ما يتحقق به الوصية فيه أن الإرث بعد الوصية وبعد الاعتراف بعدم الخروج عن الوصية كيف تتحقق المزاحمة وهذا كما لو أذن المولى في إطعام وأمكن حصول الاطعام بصرف دينار وصرف دنانير واختار العبد صرف الدنانير فهل تعدى عن مورد إذن المولى، وأما التمسك بأصالة البراءة ففيه إشكال من جهة أصالة عدم انتقال ما شك فيه أنه داخل في الوصية إلى الوارث نعم الظاهر عدم العمل بهذا الأصل كما لو شك في أصل الوصية، ولعل نفي هذا داخل في الأصول المثبتة المعمول بها كأصالة عدم الوارث في صورة الشك في وارث آخر غير المعلوم.
{وإن علم إرادته التكرار حج عنه حتى يستوفى الثلث من تركته}.
ذكر في المقام أخبار أحدها خبر محمد بن الحسن الأشعري (قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إني سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك فلم أجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك وإن سعد بن سعد أوصى إلي فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما ولم يفسر فكيف أصنع؟ قال: يأتيك جوابي في كتابك فكتب