ندبا حج عنه من بلده إن احتمل الثلث وإن قصر حج عنه من بعض الطريق وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه البر، وقيل: يعود ميراثا}.
وفي المدارك قد جعل صور المسألة ثمانا فقال: الأولى أن يعين الأجير و الأجرة معا ويكون الحج واجبا ويجب إيقاع ما عينة الموصي، ثم إن كانت الأجرة المعينة مقدار أجرة المثل أو أقل نفذت من الأصل وإن زادت كانت أجرة المثل من الأصل والزيادة من الثلث إن لم تجز الورثة، ولو امتنع الموصى له من الحج بطلت الوصية واستؤجر غيره بأقل ما يوجد من يحج به عنه، واستشكل عليه بأنه لا وجه لبطلان الوصية إذا لم يظهر منها تقييد المبلغ المعين بخصوصية الأجير المخصوص بل ينفذ لغيره المساوي له، وبهذا استشكل في الصورة الثانية و هي الصورة بحالها مع كون الحج مندوبا حيث حكم ببطلان الوصية مع امتناع الموصى له الحج مطلقا، قلت: بعد ما كان الأصل في القيود الاحترازية لا مجال للتخطي عما عين الموصي ولذا لا يتخطى في باب الوكالة عما عين الموكل إلا إذا علم إرادة الاطلاق ويكون من باب تعدد المطلوب، ومع الشك يشكل إلا أن يستفاد من الخبرين المذكورين في المسألة الثالثة مراعاة الوصية من باب الاحتياط وإنه مع الشك يعمل بالوصية مهما أمكن ولو كان العمل على خلاف ما عين الموصي، ثم إنه لو سلم أن الحج الواجب الخارج من الأصل يخرج أجرة مثله من الأصل دون الزائد والزيادة يخرج من الثلث ومع القصور يحتاج إلى امضاء الورثة فإن كان وجهه الانصراف كما لو وكل الموكل في اشتراء متاع فاللازم الاشتراء بثمن المثل دون الزائد فلازم ذلك عدم الخروج مع عدم وجدان من يستأجر بأجرة المثل ولا أظن أن يلتزم بذلك ويمكن منع الانصراف في المقام و إن سلم في باب الوكالة وذلك لانصراف الإذن هناك إلى ما فيه الغبطة والصلاح للموكل بخلاف المقام وكذلك الكلام في قيمة الكفن الخارج من صلب المال وعلى تقدير تسليم الانصراف يمكن الجواب عن اللازم المذكور آنفا بالتزام مرتبة أخرى