الافراد إلى التمتع كصحيح معاوية بن عمار (سأل الصادق عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله) (1) وغيره واستشكل فيه بأن الصحيح المذكور يدل على مشروعية العدول لا تجويز العدول لمن كان فرضه الافراد ومخصوص بالافراد دون القران هذا مضافا إلى إمكان العدول في ذلك إلى العمرة المفردة والاحرام بالحج من منزله أو الميقات إن تمكن منه وليس فيه إلا تقديم العمرة على الحج ولا بأس به مع الضرورة بل لا دليل على وجوب تأخيرها عنه مع الاختيار ففي مرسل الفقيه عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم) (2).
وسئل الصادق عليه السلام في خبر إبراهيم بن عمر اليماني (عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده، قال: لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم) (3).
قلت: أما الاتفاق فلنفيه وجه لنقل الخلاف عن جماعة، وأما إنكار إطلاق الصحيح المذكور فمشكل من جهة ترك الاستفصال فإن الرجل المذكور فيه يمكن أن يكون حجه حجة الاسلام فجواب الإمام صلوات الله عليه بدون استفصال يدل على جواز العدول فإن قام إجماع على عدم الجواز مع الاختيار قيد بصورة الاضطرار، وجواز تقديم العمرة اضطرارا لا ينافي رفع الاضطرار بالعدول فيجوز دفع الاضطرار بأحد النحوين إن جوز رفع الاضطرار بتقديم العمرة.
وأما حال الاختيار فادعي الاجماع على عدم جواز التقديم والمدعون للاجماع كان الأخبار المجوزة للتقديم بمرأى ومسمع منهم، فلا مجال للأخذ