{وإذا أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه}.
لعل نظره (قده) إلى عدم وجوب القضاء من جهة عدم إتمام الحج كما يجب في صورة الافساد الحج في العام القابل وإلا فمع إطلاق الإجارة وعدم انفساخها لا وجه لعدم وجوب العمل المستأجر عليه.
{ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الاسلام والنذر} أو غيرهما:
{ومنعه عارض جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد}.
ادعي في المسألة عدم الخلاف والاجماع ولأنهما فعلان متباينان غير مترتبين بل استظهر الصحة حتى لو أحرم النائب في الحج المندوب قبل إحرام الآخر لحجة الاسلام لوقوعها في عام واحد ويشكل إن بنينا على عدم صحة الحج المندوب مع اشتغال الذمة بالحج الواجب أو خصوص حجة الاسلام لأن وجه الاشكال في تقديم نفسه الحج المندوب على حجة الاسلام إن لم نقل بالانصراف ليس عدم القدرة وإلا لزم عدم صحة عبادة أخرى في زمان الحج الواجب بل الظاهر أن وجه عدم الصحة اشتغال الذمة بالواجب نظير ما قالوا في الصلوات من عدم جواز التطوع في وقت الفريضة فكيف يصح إحرام النائب للحج المندوب مع اشتغال الذمة بحجة الاسلام وفعل النائب فعل المنوب عنه بل لعل الاشكال جار مع التأخير أيضا لعدم فراغ الذمة عن الواجب نعم لا إشكال مع عدم الاشكال هناك.
{ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة}.
لصحيح ابن مسلم (سأل أبا جعفر عليه السلام ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟
قال: يسميه في المواطن والمواقف) (1) المحمول على الندب بقرينة صحيح البزنطي (أن رجلا سأل الكاظم عليه السلام عن رجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ فقال:
إن الله تعالى لا تخفى عليه خافية) (2) وخبر المثنى بن عبد السلام عن الصادق