حكي عن الايضاح، واستشكل عليه بأن المنذور الحج على هذا الوجه ولا ريب في رجحانه وإن كان غيره أرجح منه وذلك كاف في انعقاد النذر، وفيه نظر لأن نفس الحج لا إشكال في رجحانه أما كونه راجحا مع وصف المشي بحيث يسري الرجحان إلى هذه الجهة مع رجحان الركوب كيف يتصور والمفروض أنه تعلق النذر بالخاص فمع الالتزام باعتبار رجحان متعلق النذر بتمامه كيف يكون الناذر ملزما بالوفاء، ثم إنه مع قطع النظر عن عدم الخلاف في لزوم أصل الحج يقع الاشكال من جهة أخرى وهي أنه إذا وقع الالزام والالتزام على كلي موصوف بوصف خاص يعد الغير الموصوف مباينا لذاك، فإذا وقع البيع مثلا على متاع موصوف بوصف ففاقد الوصف يعد عرفا مباينا للمبيع وهذا بخلاف ما لو وقع البيع على عين شخصية موصوفة بوصف خاص فلا يعد مباينة غاية الأمر للمشتري خيار تخلف الوصف، فنقول في المقام: إذا تعلق النذر بالحج ماشيا وقلنا: بعدم رجحان المشي والحج راكبا مباين للحج ماشيا كيف يكون الناذر ملزما بنفس الحج ولو بإتيانه راكبا إلا أن يقال غاية الأمر لزوم الحج ماشيا لا لزوم الوصف بالنذر بل للزوم الموصوف بذاته وكون ما أتى به وفاء للنذر فتأمل.
وأما صحيح رفاعة المذكور آنفا فلا يدل على صحة النذر المتعلق بالحج ماشيا بل متعرض لاجزاء المأتي به عن حجة الاسلام، وأما لزوم القيام في مواضع العبور فقيل: إنه المشهور لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام (إن عليا صلوات الله عليه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر في المعبر قال:
فليقم في المعبر قائما حتى يجوز) (1) فإن كان الخبر مجبورا بالعمل وإلا فمقتضى القاعدة عدم وجوب القيام لمباينته مع المشي. وأما لزوم القضاء مع الركوب، فإما أن يكون في صورة الاطلاق وعدم التعيين فلا يناسب التعبير بالقضاء ومع التعيين لا بد من إقامة الدليل على لزوم القضاء بل المتعين الكفارة ولا مجال للشبهة في صحة نفس الحج لعدم اقتضاء الاشراط في نفس العمل.