جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
حكي عن الايضاح، واستشكل عليه بأن المنذور الحج على هذا الوجه ولا ريب في رجحانه وإن كان غيره أرجح منه وذلك كاف في انعقاد النذر، وفيه نظر لأن نفس الحج لا إشكال في رجحانه أما كونه راجحا مع وصف المشي بحيث يسري الرجحان إلى هذه الجهة مع رجحان الركوب كيف يتصور والمفروض أنه تعلق النذر بالخاص فمع الالتزام باعتبار رجحان متعلق النذر بتمامه كيف يكون الناذر ملزما بالوفاء، ثم إنه مع قطع النظر عن عدم الخلاف في لزوم أصل الحج يقع الاشكال من جهة أخرى وهي أنه إذا وقع الالزام والالتزام على كلي موصوف بوصف خاص يعد الغير الموصوف مباينا لذاك، فإذا وقع البيع مثلا على متاع موصوف بوصف ففاقد الوصف يعد عرفا مباينا للمبيع وهذا بخلاف ما لو وقع البيع على عين شخصية موصوفة بوصف خاص فلا يعد مباينة غاية الأمر للمشتري خيار تخلف الوصف، فنقول في المقام: إذا تعلق النذر بالحج ماشيا وقلنا: بعدم رجحان المشي والحج راكبا مباين للحج ماشيا كيف يكون الناذر ملزما بنفس الحج ولو بإتيانه راكبا إلا أن يقال غاية الأمر لزوم الحج ماشيا لا لزوم الوصف بالنذر بل للزوم الموصوف بذاته وكون ما أتى به وفاء للنذر فتأمل.
وأما صحيح رفاعة المذكور آنفا فلا يدل على صحة النذر المتعلق بالحج ماشيا بل متعرض لاجزاء المأتي به عن حجة الاسلام، وأما لزوم القيام في مواضع العبور فقيل: إنه المشهور لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام (إن عليا صلوات الله عليه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر في المعبر قال:
فليقم في المعبر قائما حتى يجوز) (1) فإن كان الخبر مجبورا بالعمل وإلا فمقتضى القاعدة عدم وجوب القيام لمباينته مع المشي. وأما لزوم القضاء مع الركوب، فإما أن يكون في صورة الاطلاق وعدم التعيين فلا يناسب التعبير بالقضاء ومع التعيين لا بد من إقامة الدليل على لزوم القضاء بل المتعين الكفارة ولا مجال للشبهة في صحة نفس الحج لعدم اقتضاء الاشراط في نفس العمل.

(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623