جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٩
ولقائل أن يقول أولا إن هذا مبني على فورية الحج وقد سبق أول الكتاب الاشكال فيه، وثانيا صحة النذر متوقفة على الرجحان وهو محفوظ غاية الأمر مع الابتلاء بالأهم لا يقدر على المهم فإن بنينا على صحة الترتيب يأتي بالمنذور بأمره وإن لم نقل بصحة الترتب وقلنا بكفاية الرجحان يأتي بها أيضا وهذا كما لو نذر الحج في عامه وابتلي بمطالبة الديان ديونهم عليه، غاية الأمر كونه معذورا لو ترك هذا كله لو لم نقل بانطباق حجة الاسلام على المأتي بها بأي قصد أتى بها بدعوى أن حجة الاسلام ليست إلا ما أتى بها في حال حصول الشرائط وليست من قبيل فريضة الظهر مثلا حيث تكون مغايرة لفريضة العصر والنافلة مع قطع النظر عن الحكم، فلا يبعد أن يقال: لو لم يلتفت إلى اجتماع الشرائط وأتى بالحج بقصد الندب أجزء المأتي به عن حجة الاسلام.
ثم إن المحكي عن الدروس استظهار أن الاستطاعة في النذر شرعية لا عقلية فلو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر فإن أهمل واستمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت حجة الاسلام أيضا، وظاهر الأصحاب تقديم حجة الاسلام مطلقا وصرف الاستطاعة بعد النذر إليها إلا أن يعين سنة للنذر فيصرف الاستطاعة فيها إلى حج النذر.
واستشكل عليه في المدارك بأن الاستطاعة الشرعية مخصوصة بحجة الاسلام وغيرها يراعى فيه التمكن من الفعل خاصة وبأن النذر المطلق موسع وحجة الاسلام مضيقة فهي مقدمة عليه فلو اتفقت الاستطاعة قبل الاتيان بالمنذور قدمت حجة الاسلام إن كان النذر مطلقا أو مقيدا بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها وإلا قدم النذر لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي، قلت: في تقديم النذر في الصورة الأخيرة تأمل من جهة أن التقدم الزماني للنذر لا يوجب صرف الاستطاعة في المنذور فيقع التزاحم ولا يبعد أهمية حجة - الاسلام بل قد يقال بانحلال النذر لعدم القدرة إلا أن يقال بعد ما وجب صرف المال في الحجة المنذورة من جهة الأمر بالوفاء بالنذر فحال المكلف حال من لا مال له
(٢٩٩)
مفاتيح البحث: الحج (11)، الترتيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623