ترك الأهم، نعم مع كون عمل الحر مملوكا للمستأجر لا تصح الإجارة الأخرى لعدم الملكية لا لعدم القدرة وهذا غير تعهد عمل كلي في وقت معين لا يمكن الجمع بينه وبين عمل آخر في وقته وفي هذه الصورة أيضا أعني صورة مملوكية عمله لأحد لو فرض المخالفة والآتيان بعمل آخر مباين له بدون عقد الإجارة لا يبعد استحقاقه أجرة المثل وصحة العمل لآخر وتمام الكلام في كتاب الإجارة.
{ولو صد الأجير عن الحج وفعله في سنة معينة قبل الاحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف بل لو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم}.
أما التقييد بكون الصد قبل الاحرام ودخول الحرم فمبني على مشاركة المقام مع الموت والنص مخصوص بالثاني، فلا وجه للمشاركة وإن قيل بها، وأما انفساخ عقد الإجارة فهو من جهة عدم القدرة في علم الله على العمل وهذا مسلم في صورة الانحصار، وأما لو فرض تعدد الطريق بحيث لو كان سلك طريقا آخر لما كان مصدودا فلم أعرف وجها للانفساخ ومجرد ترك العمل في وقت معين لا يوجب الانفساخ كما لو شرط في ضمن عقد خياطة ثوبه في وقت معين ولم يف بالشرط فلا يبعد استحقاق القيمة عليه وعلى فرض الانفساخ الحكم باستعادة الأجرة بالنسبة مبني على التوزيع وكون الأجرة على مجموع سلوك الطريق وعمل الحج وقد سبق الكلام فيه.
{وإذا استؤجر فقصرت الأجرة عن نفقة الحج لم يلزم الاتمام وكذا لو فضل عن النفقة لم يرجع عليه بالفاضل}.
وجه ما ذكر واضح ولعله تعرض (قده) لتعرض النصوص وللتنبيه على خلاف أبي حنيفة حيث زعم بطلان الإجارة.
{ولا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر كالاغماء أو البطن وما شابههما}.
استدل عليه بالأصل والأخبار منها مرسل ابن أبي نجران (عن الصادق عليه السلام سئل الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال: لا ولكن يطوف