ومن لا مال له لا يكون مستطيعا فلا يجب عليه حجة الاسلام إلا أن يبقى الاستطاعة إلى العام القابل لكن هذا يتم مع قصور المال لاتيان حجتين ومع عدم القصور لا يتم ما ذكر.
{فإن أطلق في النذر قيل: إنه إن حج ونوى النذر أجزء عن حجة - الاسلام، وإن نوى حجة الاسلام لم يجز عن النذر، وقيل: لا يجزي إحداهما عن الأخرى، وهو الأشبه).
استدل للقول الأول بصحيح رفاعة (سئل الصادق عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم) (1) ونحوه صحيح ابن مسلم، عن أبي جعفر عليهما السلام (2) واستشكل بأن الصحيحين إنما يدلان على نذر المشي وهو لا يستلزم نذر حج فيمشي إليه للطواف والصلاة وغيرهما فكأنهما سألا أن هذا المشي إذا تعقبه حجة الاسلام فهو يجزي أم لا بد له من المشي ثانيا، وفيه نظر حيث أن حمل كلام السائل على نذر نفس المشي أو المشي للصلاة والطواف مجردا عن الحج بعيد جدا مضافا إلى أنه لا يتوهم أحد إجزاء المشي بهذا النحو عن حجة الاسلام خصوصا مثل محمد بن مسلم وحمله على الاجزاء عن المشي لحجة الاسلام خلاف الظاهر، والصحيحان مؤيدان لما سبق من أن حجة الاسلام تنطبق على المأتي به، ثم إنه حيث أن مقتضى القاعدة تعدد المسببات بتعدد الأسباب كما بين في الأصول حكم بعدم الاجزاء لو نوى حجة - الاسلام، وإن كان للنظر فيه مجال، ومما ذكر ظهر وجه القول الآخر.
{المسألة الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب عليه ويقوم في مواضع العبور، فإن ركب قضى}.
لا خلاف في انعقاد النذر ووجوب الحج لعموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر وإنما الاشكال في لزوم الوصف فإن قلنا: بأن المشي أفضل من الركوب فلا إشكال أيضا في لزوم الوصف، وإن قلنا: بأن الركوب أفضل فلا يلزم الوصف كذا