أما صحة نيابة المملوك فلاطلاق دليل جواز النيابة، وأما عدم صحة نيابة من وجب عليه الحج فلما مضى سابقا وقد عرفت الاشكال فيه، وأما استثناء صورة العجز فلتجويز النيابة في الخبرين المذكورين سابقا للصرورة إذا لم يجد المال و ههنا إشكال وهو أنه لا بد أن يكون المراد من المال الذي اشترط عدم وجدانه في صحة النيابة ما يعتبر في الاستطاعة فإن لم يجد هذا المقدار بالفعل ولو كان واجدا سابقا واستقر عليه الحج صحت النيابة وإن كان قادرا على الحج لنفسه مشيا، والمذكور في المتن عدم صحة نيابته حينئذ وإن كان المدار على الوجدان وعدم الوجدان سابقا لا الحالة الفعلية، فاللازم عدم جواز النيابة لمن استقر عليه حجة - الاسلام ولو كان عاجزا عن المشي، ثم إنه قيل بصحة النيابة مع العجز حتى عن المشي ولو تمكن اتفاقا في الأثناء لم تنفسخ الإجارة كما لا تنفسخ بتجدد الاستطاعة لو آجر نفسه للحج والظاهر أن المفروض من باب التزاحم ومجرد السبق الزماني لعقد الإجارة لا يوجب تقدمه ولعل أهمية حجة الاسلام توجب التقدم وتنفسخ الإجارة لأن الامتناع الشرعي كالامتناع العقلي إلا أن يقال:
هذه الجهة مناف لاطلاق مثل خطاب أوفوا بالعقود وفي صورة ترك الأهم لا مانع في البين لكن هذا مبني على صحة الترتب، وللكلام فيه محل آخر.
{وكذا لا يصح حجة تطوعا، فلو تطوع قيل يقع عن حجة الاسلام و هو تحكم، ولو حج عن غيره لم يجز عن أحدهما}.
قد مر الكلام فيما ذكر وعرفت أنه على فرض مغايرة حجة الاسلام للحج التطوعي كمغايرة الصلاة الفريضة مع النافلة لا مانع من صحة التطوع غاية الأمر بناء على فورية حجة الاسلام لا مجال للأمر الفعلي بالتطوع إلا على صحة الترتب والرجحان الذاتي كاف في صحة العبادة وعلى تقدير عدم المغايرة و الاتيان بالعمل بداعي المطلوبية لا يبعد الاجزاء عن حجة الاسلام وأما عدم الاجزاء عن أحدهما فعدم الاجزاء عن غيره علم وجهه وعن نفسه فلعدم القصد.
{ولمن حج أن يعتمر عن غيره إذا لم تجب عليه العمرة، وكذا من اعتمر