اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع كالمتطوع وذي المنزلين المتساويين في الإقامة بمكة لأن التمتع لا يجزي مع تعين الافراد فضلا عن أن يكون أفضل منه قلت: ما ذكر مبني على عدم جواز التطوع لمن عليه الحج الواجب وعلى تقدير تسليمه مخصوص بصورة المباشرة للمزاحمة بخلاف صورة الاستنابة بأن استناب شخصين أحدهما للحج الواجب عليه والآخر للحج المندوب ولا مزاحمة في البين، ثم إنه تارة يراد تطبيق الرواية على القاعدة ومن هذه الجهة قيد المصنف بما إذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الاتيان بالأفضل ولا يخفى الاشكال فيه لأنه مع اختلاف أنواع الحج ووقوع العقد على نوع خاص كيف يكون الاتيان بنوع آخر وإن كان أفضل وفاء، وأما صورة قصد المستأجر الاتيان بالأفضل بأن يكون ذكر الخصوصية من باب الاكتفاء بمرتبة مع كون النظر إلى المرتبة الأخرى فهي غير قابلة للسؤال عن حكمها لوضوح الأمر، نعم يشكل الأخذ باطلاق الرواية في صورة تعين الافراد على المنوب عنه لإباء التعليل المذكور فيها عن الشمول لها وأخرى لا يراد تطبيق الرواية على القاعدة ويكون السند مجبورا بعمل الأكابر فلا إشكال من غير الجهة الأخيرة، ثم إنه لا يبعد إشعار الرواية حلية الدراهم المأخوذة واستحقاق النائب، ويبعد أن يكون النظر إلى صحة العمل من دون استحقاق الدراهم.
{ولو شرط على طريق معين لم يجز العدول إن تعلق بذلك عرض وقيل:
يجوز مطلقا}.
وجه عدم جواز العدول عموم (أوفوا) و (المؤمنون عند شروطهم) ووجه التقييد بتعلق غرض انصراف الأدلة عما لا غرض فيه وهل المدار على الغرض الذي محل توجه العقلاء أو الغرض الشخصي وإن لم يكن محل توجه العقلاء؟ للكلام فيه محل آخر، وحكي عن مبسوط الشيخ جواز العدول مطلقا لصحيح حريز (سأل الصادق عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من