الحج من البلد أو غيره مما هو أقرب إلى الميقات ولو بتقبل أحد أن يحج عنه بأقل من أجرة المثل.
ومنها خبر زكريا بن آدم (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجه أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: أما ما كان دون الميقات فلا بأس) (1) هذا مضافا إلى أن الأخبار السابقة في خصوص الوصية ولعل الحكم فيها من جهة انصراف كلام الموصي ودعوى عدم الفرق بين كلام الموصي وكلام الشارع ممنوع فإن قول المعصوم عليه السلام (تقضي عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله) وفي خبر آخر (يحج عنه من صلب ماله) لا ينصرف إلى البلدي هذا مضافا إلى استبعاد مدخلية المقدمات في صحة الحج عن الميت إلا أن يدعي الوجوب التكليفي من دون مدخلية في الصحة، والشاهد عليه أنه لو تبرع متبرع بالحج نيابة عن الميت لا مجال للشك في إجزائه ثم إن البلد الذي اعتبر وجوبا أو ندبا هل هو بلد الميت وطنه أو بلد الموت أو بلد الاستطاعة قد يقال:
المنساق من الأدلة بلد الميت وفيه نظر لأن المدرك في غير صورة الوصية الانصراف المدعي في كلام الشارع كالانصراف في كلام الموصي عند الاطلاق والانصراف في كلام الشارع ممنوع كالانصراف في كلام الموصي إلى خصوص بلده لا البلد المجاور، نعم في خبر محمد بن عبد الله المذكور صرح بخصوص المنزل ولم يجرز كون المراد من المنزل خصوص الوطن وعلى فرض التسليم والأخذ بمضمونه يقتصر على خصوص الوصية دون غير صورة الوصية، ثم إنه على تقدير لزوم الاستيجار من البلد فلو قصر الوارث أو الوصي فهل يملك الوارث المقدار الزائد؟ قد يقوى العدم عند بعض لأنه حق متعلق بالعين بمنزلة الدين فلا يملكه الوارث، ونوقش فيه بأنه بمنزلة ما لو تبرع متبرع عنه بالحج أو بوفاء الدين وعلى تقدير العدم لا تبرء ذمة الوارث بالقضاء عنه ثانيا لسقوط حجة الاسلام، قلت: على تقدير لزوم الاستيجار من البلد للانصراف أو لحكم الشارع يكون التصرف في المال بصرفه بنحو آخر