مقابل الذهاب والعمل فيقسط ويشكل من جهة عدم الفائدة للمستأجر والعمل الذي لا يترتب عليه فائدة كيف يستحق فاعله أجرة العمل عليه، وقد يتمسك باحترام عمل المسلم ويشكل من جهة أن إقدام الأجير ناش من جهة لزوم الوفاء بالعقد فيما لو وقع العقد وأقدم على العمل وفاء بالعقد، فمع عدم انطباق ما عقدا عليه على المأتي به كيف يستحق احتراما لعمله مع أنه ما عمل بأمر المستأجر بل يتوهم الأمر بالوفاء، وبهذا يستشكل في استحقاق أجرة المثل فيما لو عمل المستأجر بتوهم صحة الإجارة وتوجه خطاب (أوفوا) عليه مع كون الإجارة فاسدة لجهة نعم لو وقع العمل بأمره بتوهم الوصول إلى الغرض مع عدم الوصول لا يبعد الاستحقاق لاحترام عمله وما يقال من ترتب الفائدة من جهة كفاية الاستيجار مما بعد محل وصول الأجير الأول محل إشكال للشك في كفاية هذا النحو في الحج البلدي إذا كان واجبا على أن هذا الوجه لا يجري في جميع الموارد.
{ومن الفقهاء من اجتزى بالاحرام والأول أظهر}.
قد سبق الكلام في مسألة من أحرم لنفسه والمسئلتان من باب واحد.
{ويجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو إفراد أو قران، وروي أنه إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز لعدوله إلى الأفضل وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الاتيان بالأفضل لا مع تعلق الغرض بالقران والافراد}.
مقتضى القاعدة عدم التخطي عما اشترط على النائب للزوم الوفاء بالعقد على النحو الذي تعاقدا عليه إلا أنه روي جواز العدول إلى التمتع لكونه عدولا إلى الأفضل ففي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: (في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال:
نعم إنما خالف إلى الفضل) (1) وعن الشيخ (قده) وجماعة الفتوى بمضمونها وقيل مقتضى التعليل الواقع فيها