فيشكل رفع اليد عن ظهور ساير الأخبار في عدم الجواز كما أن تخصيص الأخبار المطلقة لعله أهون من حمل الأخبار المانعة على الكراهة ومع التكافؤ يشكل الأمر من جهة أن النيابة على خلاف الأصل.
{ومن استؤجر ومات في الطريق فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزئت عمن حج عنه}.
ادعي عليه الاجماع واستدل عليه بالخبرين المذكورين سابقا في من مات بعد الاحرام ودخول الحرم مضافا إلى موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج، ثم أعطى الدراهم غيره؟ فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول) (1) والانصاف عدم خلو المسألة عن الاشكال لأن الاجزاء خلاف الأصل والخبران واردان في الحج لنفسه والموثق المذكور لا يمكن الأخذ بظاهره إلا أن يتم الاجماع ثم على فرض الاجزاء قد يقال بعدم استحقاق المستأجر رد ما قابل المتخلف من الأجرة، ولا يخفى ما فيه من الاشكال حيث أن الأجير لم يأت بتمام العمل، وتقبل الشارع الاحرام ودخول الحرم عن الحج لا يوجب استحقاق الأجير تمام الأجرة ألا ترى أن الضامن بإذن المضمون عنه لا يستحق على المضمون عنه إلا ما أدى ولو حصل البراءة بغير الأداء لا يستحق شيئا، ومقايسة المقام بنسيان بعض الأمور مع الفارق مع إمكان القول بالتوزيع هناك أيضا.
{ولو مات قبل ذلك لم يجز وعليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعايدا}.
محل الكلام صورة التقييد بمباشرة الأجير ومع عدم التقييد لا وجه لانفساخ الإجارة وفي صورة الانفساخ تارة كان الأجرة في مقابل نفس العمل أعني الحج فلا يستحق الأجير إذا مات في الطريق قبل الشروع في العمل. وأخرى كانت في