جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
مع عدم إحراز الأهمية التوزيع والتقسيم كما لو كان عليه ديون ولم يف التركة بأداء الجميع لكن فيما نحن فيه لا يبعد أهمية الحج، ولعل الاحتمال يكفي لترجيح الحج ويدل على ذلك الحسن عن معاوية بن عمار (قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم وأوصى بحجة الاسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة قال: يحج عنه من أقرب ما يكون ويرد الباقي في الزكاة) (1) وبهذا المضمون ما رواه الشيخ (قده) في التهذيب. وثانيا نقول: التوزيع متصور في الديون المالية حيث أنه لا ارتباط في البين فمن كان عليه دين يمكنه أداء بعض منه ولو كان قليلا جدا، وهذا بخلاف المركب الارتباطي فالاحرام مجردا عن سائر الأفعال أو الطواف مجردا عن سائر الأفعال كيف يكون حجا بل العمرة مجردة عن الحج بالنسبة إلى من عليه حج التمتع فمع احتمال الأهمية مقتضى القاعدة التخيير لا التوزيع. نعم لا يبعد أن يقال: لو أوصى بالحج وعليه دين ولا يفي ما ترك وقلنا بانصراف الحج الموصى به إلى الحج البلدي يكتفي بالحج من الميقات ويصرف الباقي في الدين كما دل عليه الخبران المذكوران آنفا.
{الثانية يقضى الحج من أقرب الأماكن وقيل: يستأجر من بلد الميت وقيل: إن اتسع المال فمن بلده وإلا فمن حيث أمكنه والأول أشبه}.
إطلاق كلامه يقتضي تعين الحج من أقرب الأماكن إلى مبدء نسك الحج ويبعد أن يكون المراد تعينه حتى لو أوصى أن يحج عنه من بلده أو يكون الحج، من البلد منصرفا إليه مع الاطلاق فنقول تارة يتكلم فيما وجب إخراجه من صلب المال مع قطع النظر عن الوصية فقد يقال بلزوم الاقتصار على ما كان أقل مؤونة اقتصارا على المتيقن إلا إذا انحصر في غيره، ولا يبعد التمسك بالاطلاق ما دل على خروج مؤونة الحج من صلب المال ألا ترى لو أمر المولى بإضافة جماعة فهل يجب الاقتصار على ما كان أقل مؤونة اقتصارا على المتيقن، ونظير هذا مؤونة الكفن

(١) الكافي ج ٣ ص ٥٤٧ تحت رقم 4.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623