لا يجب عليه فعل عبادي أو يجب عليه ولا يصح منه ويكون مكلفا بأمر غير مقدور وبالآخرة لا يجب عليه شئ لكون عمله لغوا فالقائل بعدم قبول توبة المرتد عن فطرة لا ينكر صحة أعماله بينه وبين الله وإن كان يعامل معه معاملة الكفار فيعامل معه معاملة النجس العين ويحرم مناكحته وذبائحه وغير ما ذكر من أحكام الكفار كما أنه لا يبعد وجوب القضاء من تركته وإن لم تكن أهلا لوصول الثواب إليه كما يخمس ماله ويصدق عنه لو كان له مال عند أحد ولا يعرفه ولا يتمكن من إيصاله، وما ذكر لا ينافي تقسيم تركته بين ورثته لتقدم الدين على الإرث مع أنه ربما يملك مالا بعد الكفر والظاهر اختصاص التقسيم بما يملك حال إسلامه لا ما يملكه بعد ردته وكفره، ومما ذكر آنفا ظهر وجه قوله:
{ما لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح. وأما المخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه}.
أما عدم وجوب الإعادة فللأخبار المعتبرة المستفيضة ولا يعارضها ما يدل على الإعادة بل يحمل على الندب، وفي الأخبار ما يشهد لهذا الجمع وأما الاستثناء فالمراد من المستثنى الاخلال بما هو ركن عندهم لا ما هو ركن عندنا ووجهه أن مورد الأخبار ما كان صحيحا عندهم فغيره خارج وإن كان صحيحا عندنا ويقع الاشكال فيما لو أتى بما كان صحيحا عندهم واستبصر في الأثناء وأمكن التلافي أو أخل بما ليس بركن عندهم حيث أنه لم يحرز شمول الأدلة لهذين الموردين فمقتضى القاعدة في الصورة الأولى وجوب التلافي وفي الصورة الثانية البطلان من جهة أنه يحتاج صحة العمل مع الاخلال بما ليس بركن إلى الدليل والدليل مخصوص بما لو أتى بالعمل على طبق مذهبنا لا مطلقا، ولا يبعد أن يستدل للصحة في الأول بصحيحة ابن أذينة أو حسنته قال: (كتب إلي أبو عبد الله عليه السلام أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلالته أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له) (1) بتقريب أن كل فعل من أفعال الحج