فيمكن الاستدلال له بصحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج) (1) وقد أنكر شموله لصورة ترك الاحرام من الميقات عمدا حتى أنه حكم بعدم الصحة مع عدم التمكن من الخروج إلى الميقات، ولا يبعد دعوى الانصراف عن صورة العمد نظير ما يقال في حديث (لا تعاد الصلاة إلا من خمس) من انصرافه عن صورة العمد فلعل المفروض من قبيل التأخير العمدي لتمكنه من الاسلام والاحرام الصحيح وعلى فرض الشمول فلم لا يجب الخروج إلى أدنى الحل كما يستفاد من الصحيح المذكور.
{ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه إلا أن يستأنف إحراما وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات}.
الاشكال السابق جار في المقام وعلى فرض الصحة حتى مع التأخير إلى المشعر، فمع كون الحج قرانا أو إفرادا لا إشكال حيث يأتي بالعمرة بعد الحج و إن كان فرضه التمتع فهل يجتزي بالعمرة المتأخرة عن الحج أو لا بد من العدول؟
ففي المدارك وجهان وجزم الشارح بالثاني منهما وقال: إن هذا من مواضع الضرورة المسوغة للعدول من التمتع إلى قسميه، وفي الجواهر: قلت ظاهر النصوص الأول فالمتجه الجزم بالأول منهما. قلت: كون المقام ملحقا بذوي الأعذار حتى يردد الأمر بين الاجتزاء بدون العدول أو لزوم العدول محل إشكال ولا بد من النظر في تلك الأدلة وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
{ولو حج المسلم ثم ارتد ثم تاب لم يعد على الأصح}.
حكي عن الشيخ الخلاف بناء على أن الارتداد كاشف عن عدم الاسلام في السابق لأن الله تعالى (لا يضل قوما بعد إذ هديهم) وربما استدل أيضا بآية الاحباط لكن ظاهر الآية غير مراد وآية الاحباط إنما تدل على عدم القبول بشرط الموافاة